الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
اليدين وأما أصابع رجليه فإن لم يخللها فلا بد من إيصال الماء إليهاوقال ابن القاسم عن مالك من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليهوقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك فيمن توضأ على نهر فحرك رجليه أنه لا يجزيه حتى يغسلهما بيديه. قال ابن القاسم وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزاه.قال أبو عمر:يلزم من قال إن الغسل لا يكون إلا بمرور اليدين أن يقول إنه لا يجزيه أن غسل إحداهما بالأخرى ويلزمه أن يقول تخليل أصابع اليدين والرجلين لأن الأمر بغسلهما واحدوقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره وهذا عندنا على الكمالوقد مضى في صفة الغسل من الجنابة في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب ما يستدل به على معنى هذا الباب ومضى في باب عمرو ابن يحيى من هذا الكتاب أيضا القول في غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين فلا معنى لإعادة ذلك ههناوقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بأصابع يديه لحديث حدثه ابن وهب ذكر أحمد بن وهب قال
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 258 - مجلد رقم: 24
|